استشارة قانونية 14/11/1968
رأي استشاري رقم 158/1968
- الرقم
- 158/1968
- التاريخ
- 14/11/1968
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 122/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في كيفية تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5.
1- ان المقصود بالتخفيض المؤقت البالغ 10% من قيمة التعويضات والمكافآت والعائدات بحسب ما هو وارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5 اقتطاع لهذه النسبة من التعويضات المستحقة وليس تنزيل معدل هذه التعويضات بحيث ان معدل التعويضات المذكورة يبقى على حاله وتقطع من القيمة المستحقة منها نسبة 10 بالماية كتكليف عمومي يؤخذ حاصله ايراداً للخزينة. 2- ان التخفيض المقرر يرتدي طابع الاقتطاع وهو بهذا يشكل ضريبة استثنائية على التعويضات والمكافآت والعائدات وان هذه الضريبة مقررة لصالح الدولة فيكون حاصلها مترتباً لصالح هذه الدولة ، ويقتضي تسديده الى خزينتها أياً كانت المراجع التي تستوفيه الامر الذي يوجب على البلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة تسديد كامل المبالغ التي تقتطعها تنفيذاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 المبحوث فيه الى خزينة الدولة.