الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/10/1971

رأي استشاري رقم 161/1971

الرقم
161/1971
التاريخ
21/10/1971
بطلب من
وزارة المالية
الملف
122/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 116 تاريخ 1967/10/17.

1- انه لا يمكن اعتبار الرسم المستوفى عن المسكرات والمحروقات من الكفالات والودائع التي تحتفظ بها الادارة وتدخلها في حساب خاص خارج نطاق الموازنة لاختلاف طبيعة وموضوع الكفالة والودائع عن الرسوم المذكورة بحيث ان رد الكفالة والوديعة متوجب على الادارة بانتهاء السبب الذي اودعت من اجله او ضمانة له بينما هذا الرسم لا يرد منه الا ما يثبت عدم وضعه في الاستهلاك المحلي ، ولان الرسم يعتبر جزء لا يتجزأ من واردات الدولة التي تشكل الجزء الاول من الموازنة بينما الكفالة والوديعة لا تدخل في عداد الموازنة ولا تقيد الا في حساب خاص وخارجها. 2- ان استيفاء الرسم خطأ او بغير وجه حق قد افرد له اعتماد خاص في الموازنة يسترد منه وفقا للأصول المتبعة في قانون المحاسبة العمومية لجهة الانفاق.