استشارة قانونية 21/03/1960
رأي استشاري رقم 133/1960
- الرقم
- 133/1960
- التاريخ
- 21/03/1960
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 13/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 34 تاريخ 1960/2/27 لجهة تحديد الاعتماد الذي يجب أن تؤخذ منه نفقات اجور الاجراء المؤقتين.
إن الاجر هو ما يدفع للمرء مقابل ما يقدمه من عمل ، ولا يتناول في أي حال من الاحوال المكافآت أو المنح التي تقرر خارج نطاق المقابل المذكور. وبما ان اخذ نفقة المنحة المقررة من الاعتمادات المرصدة للاجور يخالف القاعدة العامة الواردة في المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية والقاضية بأن لا يستعمل الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.