الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/03/1960

رأي استشاري رقم 133/1960

الرقم
133/1960
التاريخ
21/03/1960
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
13/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 34 تاريخ 1960/2/27 لجهة تحديد الاعتماد الذي يجب أن تؤخذ منه نفقات اجور الاجراء المؤقتين.

إن الاجر هو ما يدفع للمرء مقابل ما يقدمه من عمل ، ولا يتناول في أي حال من الاحوال المكافآت أو المنح التي تقرر خارج نطاق المقابل المذكور. وبما ان اخذ نفقة المنحة المقررة من الاعتمادات المرصدة للاجور يخالف القاعدة العامة الواردة في المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية والقاضية بأن لا يستعمل الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.