الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 27/12/1967

رأي استشاري رقم 148/1967

الرقم
148/1967
التاريخ
27/12/1967
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
132/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي في كيفية تطبيق قانون الرسوم البلدية الجديد.

1- وحيث ان رسم الترخيص لا يفرض الا على معاملات التأسيس المقدمة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بحيث ان المحلات القائمة قبل هذا التاريخ وفي ظل القانون السابق لا يمكن العودة اليها بالرسوم طالما انها قائمة بشكل قانوني وطالما ان القانون الجديد ليس له أي مفعول رجعي. 2- وحيث ان رسم الاستثمار يبدأ بتطبيقه وتحقيقه على المحلات التي اخضعت حديثاً لهذا الرسم على أساس مدة الاستثمار الفعلية ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون الجديد.