استشارة قانونية 05/01/1966
رأي استشاري رقم 3/1966
- الرقم
- 3/1966
- التاريخ
- 05/01/1966
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- الملف
- 140/1965
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن امكانية اعادة المبلغ المحسوم من راتب المدير العام للانشاءات المائية والكهربائية السيد محمد فواز عن شهر أيلول سنة 1965.
ان الفقرة 5 من المادة 16 من قانون الموظفين قضت بعدم جواز الجمع بين راتبين . وان المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية القائلة بأن المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام المادة 237 من نفس القانون يبقى حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يرد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات ، لا يمكن تطبيقها ، لأن عبارة جميع الحالات تعني الحالات التي لم يمنع فيها القانون الجمع بين راتبين.