الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/01/1966

رأي استشاري رقم 3/1966

الرقم
3/1966
التاريخ
05/01/1966
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل
الملف
140/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن امكانية اعادة المبلغ المحسوم من راتب المدير العام للانشاءات المائية والكهربائية السيد محمد فواز عن شهر أيلول سنة 1965.

ان الفقرة 5 من المادة 16 من قانون الموظفين قضت بعدم جواز الجمع بين راتبين . وان المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية القائلة بأن المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام المادة 237 من نفس القانون يبقى حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يرد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات ، لا يمكن تطبيقها ، لأن عبارة جميع الحالات تعني الحالات التي لم يمنع فيها القانون الجمع بين راتبين.