استشارة قانونية 24/09/1970
رأي استشاري رقم 154/1970
- الرقم
- 154/1970
- التاريخ
- 24/09/1970
- بطلب من
- مؤسسة كهرباء لبنان
- الملف
- 148/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بصدد امكانية اقرار دفع سلفة للمتعهد على اكلاف خط الجية - جمهور رقم 1.
لا يجوز اعطاء الملتزم سلفة على حساب الصفقة اذا لم ينص عليها دفتر الشروط الخاص تفادياً لمطالبته المصلحة بالعطل والضرر من جراء توقف اعماله. الا انه يمكن التعاقد مع المتعهد على تعديل شروط الدفع بحيث يمكن تأدية الدفعة الثانية على الحساب المقترحة علماً بان هذا التعديل يستلزم اجراؤه من قبل المراجع الصالحة واقترانه بالتصديق اللازم وذلك في الحدود الراعية للصفقة.