الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 30/09/1971

رأي استشاري رقم 146/1971

الرقم
146/1971
التاريخ
30/09/1971
بطلب من
وزارة المالية
الملف
151/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في التاريخ الذي تستحق فيه عائدات التحصيل لموظفي وزارة المالية وكيفية حساب مرور الزمن عليها.

1- انه لاستحقاق عائدات جباية يقتضي تحقق شرط جباية نسبة معينة من التحققات السنوية مما يعني ان الاستحقاق لا يتم الا عند تحقق الشرط وهو التحقق الذي تؤكده دائرة مراقبة الجباية عند تصديقها على جداول نسبة التحصيل المئوية خلال السنة اللاحقة للسنة المعنية وان دفع هذه العائدات من بنود الموازنة العامة للسنة اللاحقة للسنة المعنية تجعل استحقاق هذه النفقات متوقفة على اتباع الاصول القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات المنصوص عليها بالمواد 54 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية. 2- ان حساب مرور الزمن يبدأ من تاريخ الاستحقاق او نشوء الحق ويكون سارياً لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين.