استشارة قانونية 30/11/1966
رأي استشاري رقم 156/1966
- الرقم
- 156/1966
- التاريخ
- 30/11/1966
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 157/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية.
1- ان الغاية من تقديم التصريح الوارد في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية هو إعلام البلدية عن تاريخ إنجاز البناء بصورة يصبح معها مستكملاً جميع الشروط المفروضة للاستثمار أي بعد تأمين الكهرباء والماء ... لتكون البلدية على علم بالتاريخ الذي اصبح فيه البناء صالحاً للاستثمار حتى إذا ما تقدم المالك لتسجيل عقود الايجار الجارية على البناء لديها ، تمكنت من مقارنة تاريخ الانجاز بتاريخ الايجار. 2- وبالتالي لا يمكن ان يقدم التصريح الوارد في المادة 22 المذكورة الا بعد الاستحصال على رخصة السكن.