الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 30/11/1966

رأي استشاري رقم 156/1966

الرقم
156/1966
التاريخ
30/11/1966
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
157/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية.

1- ان الغاية من تقديم التصريح الوارد في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية هو إعلام البلدية عن تاريخ إنجاز البناء بصورة يصبح معها مستكملاً جميع الشروط المفروضة للاستثمار أي بعد تأمين الكهرباء والماء ... لتكون البلدية على علم بالتاريخ الذي اصبح فيه البناء صالحاً للاستثمار حتى إذا ما تقدم المالك لتسجيل عقود الايجار الجارية على البناء لديها ، تمكنت من مقارنة تاريخ الانجاز بتاريخ الايجار. 2- وبالتالي لا يمكن ان يقدم التصريح الوارد في المادة 22 المذكورة الا بعد الاستحصال على رخصة السكن.