الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/11/1968

رأي استشاري رقم 150/1968

الرقم
150/1968
التاريخ
09/11/1968
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
166/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تحديد حقل تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية.

1- انه تخرج عن صلاحية الامر بالصرف الامور المتعلقة بعملية عقد النفقة بذاتها. 2- انه طالما ان المصفي يدقق في ترتب الدين وتحديد مقداره واستحقاقه فان الآمر بالصرف يراقب هذا التدقيق الذي اجراه المصفي للتثبت من انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. 3- من واجبات المصفي - ان يتثبت من كون الدين غير ساقط بمرور الزمن أو بأي سبب آخر فيكون من واجبات الآمر بالصرف سنداً لأحكام البند الرابع من المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية ان يتثبت من كون المصفي قد أجرى التدقيق في هذا الشأن وكانت التصفية لهذه الجهة متفقة مع القوانين والانظمة المالية.