استشارة قانونية 09/11/1968
رأي استشاري رقم 150/1968
- الرقم
- 150/1968
- التاريخ
- 09/11/1968
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 166/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تحديد حقل تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية.
1- انه تخرج عن صلاحية الامر بالصرف الامور المتعلقة بعملية عقد النفقة بذاتها. 2- انه طالما ان المصفي يدقق في ترتب الدين وتحديد مقداره واستحقاقه فان الآمر بالصرف يراقب هذا التدقيق الذي اجراه المصفي للتثبت من انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. 3- من واجبات المصفي - ان يتثبت من كون الدين غير ساقط بمرور الزمن أو بأي سبب آخر فيكون من واجبات الآمر بالصرف سنداً لأحكام البند الرابع من المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية ان يتثبت من كون المصفي قد أجرى التدقيق في هذا الشأن وكانت التصفية لهذه الجهة متفقة مع القوانين والانظمة المالية.