استشارة قانونية 11/11/1971
رأي استشاري رقم 178/1971
- الرقم
- 178/1971
- التاريخ
- 11/11/1971
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 167/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول الرسم الاضافي على رسم الترخيص بالبناء المفروض لصالح صندوق تقاعد المهندسين في بلدية بيروت.
1- ان الرسم الذي تستوفيه البلدية لمصلحة صندوق تقاعد المهندسين هو مجرد نسبة مئوية مضافة على رسم الترخيص بالبناء. مما يجعل من هذا الرسم الاضافي تابعاً للرسم الاساسي وخاضعاً لذات القواعد والاصول القانونية فيما يعود لاستيفائه من المكلفين.2 - ان رسم البناء مع ما يتبعه كرسم صندوق تقاعد المهندسين يترتب على طالب الرخصة وليس على العقار عملاً بالقاعدة العامة ان الرسوم تفرض لقاء تقديم خدمات من قبل الادارة الى الافراد وبالطبع يجب ان يدفع الرسم من قبل طالب الخدمة. 3- ان الرسوم والغرامة المترتبة في حال القيام بأعمال بناء خلافاً للقانون تعتبر عبئاً على العقار سنداً لنص المادة 22 من قانون البناء الجديد.