الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 11/11/1971

رأي استشاري رقم 178/1971

الرقم
178/1971
التاريخ
11/11/1971
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
167/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول الرسم الاضافي على رسم الترخيص بالبناء المفروض لصالح صندوق تقاعد المهندسين في بلدية بيروت.

1- ان الرسم الذي تستوفيه البلدية لمصلحة صندوق تقاعد المهندسين هو مجرد نسبة مئوية مضافة على رسم الترخيص بالبناء. مما يجعل من هذا الرسم الاضافي تابعاً للرسم الاساسي وخاضعاً لذات القواعد والاصول القانونية فيما يعود لاستيفائه من المكلفين.2 - ان رسم البناء مع ما يتبعه كرسم صندوق تقاعد المهندسين يترتب على طالب الرخصة وليس على العقار عملاً بالقاعدة العامة ان الرسوم تفرض لقاء تقديم خدمات من قبل الادارة الى الافراد وبالطبع يجب ان يدفع الرسم من قبل طالب الخدمة. 3- ان الرسوم والغرامة المترتبة في حال القيام بأعمال بناء خلافاً للقانون تعتبر عبئاً على العقار سنداً لنص المادة 22 من قانون البناء الجديد.