الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/11/1970

رأي استشاري رقم 174/1970

الرقم
174/1970
التاريخ
12/11/1970
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
169/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول مهلة مرور الزمن المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

1- ان مهلة مرور الزمن الواردة في المادة الرابعة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/3/20 تتعلق بمرور الزمن على تحقق الرسوم والغرامات فقط. 2- ويقتضي ان تطبق فيما خص تحصيل هذه الرسوم والغرامات بعد تحققها والمطالبة بها مهلة مرور الزمن العادية المتعلقة بالرسوم البلدية والمنصوص عليها في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية. 3- وانه يقتضي ان تطبق فيما خص قطع مرور الزمن على الرسوم والغرامات الواردة في قانون تسوية مخالفات البناء الاحكام العامة لقطع مرور الزمن المتعلقة بالرسوم البلدية. 4- اذا حقق الرسم والغرامة وابلغ المكلف بهما خلال مهلة مرور الزمن المحددة بقانون تسوية مخالفات البناء واستيفاء قيمتها يستمر طيلة مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية.