الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 06/02/1967

رأي استشاري رقم 14/1967

الرقم
14/1967
التاريخ
06/02/1967
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
178/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن جواز تصديق التلزيم الجاري في بلدية بحمدون المحطة بعد انقضاء 30 تشرين الثاني من السنة المالية.

انه وان كانت المادة 58 من قانون المحاسبة قد نصت على ضرورة وقف عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة الا ان هذا النص يعني عدم اجراء العقد خلال شهر كانون الاول من السنة ولا يتجاوزه الى السنوات اللاحقة. وبالتالي يمكن التصديق على الصفقة بعد انقضاء 30 تشرين الثاني في حال توفر الشرطين التاليين : 1- وجود اعتماد قبل اجراء الصفقة خلال السنة 1966. 2- تدوير هذا الاعتماد الى سنة 1967 حسب الاصول.