استشارة قانونية 06/02/1967
رأي استشاري رقم 14/1967
- الرقم
- 14/1967
- التاريخ
- 06/02/1967
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 178/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن جواز تصديق التلزيم الجاري في بلدية بحمدون المحطة بعد انقضاء 30 تشرين الثاني من السنة المالية.
انه وان كانت المادة 58 من قانون المحاسبة قد نصت على ضرورة وقف عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة الا ان هذا النص يعني عدم اجراء العقد خلال شهر كانون الاول من السنة ولا يتجاوزه الى السنوات اللاحقة. وبالتالي يمكن التصديق على الصفقة بعد انقضاء 30 تشرين الثاني في حال توفر الشرطين التاليين : 1- وجود اعتماد قبل اجراء الصفقة خلال السنة 1966. 2- تدوير هذا الاعتماد الى سنة 1967 حسب الاصول.