الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/04/1960

رأي استشاري رقم 157/1960

الرقم
157/1960
التاريخ
05/04/1960
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل
الملف
18/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

دفع تعويض عن حادث وتعطيل تعرض لهما عامل خلال سنة 1959.

إن التعويض المنوي إعطاؤه يعود لحادث وتعطيل تعرض لهما العامل خلال سنة 1959 أي أن النفقة تكون قد عقدت خلال السنة المذكورة إلا أنها لم تصرف في خلالها وبهذا تكون قد أصبحت من نفقات السنين السابقة عملاً بأحكام المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي يمكن صرفها من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الحالية أي الفصل الخامس في موازنة وزارة الأشغال وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة المختصة 1959 للتعويضات عن حوادث العمل عملاً بأحكام المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية الحديث.