استشارة قانونية 05/04/1960
رأي استشاري رقم 157/1960
- الرقم
- 157/1960
- التاريخ
- 05/04/1960
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- الملف
- 18/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
دفع تعويض عن حادث وتعطيل تعرض لهما عامل خلال سنة 1959.
إن التعويض المنوي إعطاؤه يعود لحادث وتعطيل تعرض لهما العامل خلال سنة 1959 أي أن النفقة تكون قد عقدت خلال السنة المذكورة إلا أنها لم تصرف في خلالها وبهذا تكون قد أصبحت من نفقات السنين السابقة عملاً بأحكام المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي يمكن صرفها من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الحالية أي الفصل الخامس في موازنة وزارة الأشغال وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة المختصة 1959 للتعويضات عن حوادث العمل عملاً بأحكام المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية الحديث.