استشارة قانونية 30/12/1971
رأي استشاري رقم 211/1971
- الرقم
- 211/1971
- التاريخ
- 30/12/1971
- بطلب من
- مصلحة مياه كسروان الفتوح
- الملف
- 180/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول استحقاق تعويض حضور لرئيس وأعضاء لجنة ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح ومديرها وتعويض نقل وانتقال وحول عدد الجلسات الشهرية التي يحق لهم تقاضي التعويض عنها.
1- انه يقتضي منح رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمهام مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان عن أعمالهم في اللجنة تعويضاً يحدد بقرار من الوزير الوصي ، على ألا يتجاوز تعويض الحضور المقرر قانوناً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصلحة المستقلة. 2- انه لا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بأعمال مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح ، تعويض نقل وانتقال باعتبار ان تعويض الحضور يشمل من جملة ما يشمل نفقات النقل والانتقال. 3- انه لا يحق للمدير المكلف بإدارة مصلحة مياه كسروان والفتوح أي تعويض حضور عن جلسات اللجنة التي تعقد ضمن أوقات الدوام الرسمي ، أما عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي ، فيحق له تقاضي تعويض عنها عملاً بمبدأ الكسب غير المشروع على أن يحدد هذا التعويض بقرار من وزير الوصاية ضمن حدود التعويض المقرر قانوناً لهذه الغاية. 4- انه اذا كان رئيس اللجنة لا يتقاضى تعويض تمثيل وتعويض سيارة بحكم وظيفته الاصلية التي يشغلها في مصلحة مياه بيروت فانه يحق له باعتباره يتولى فعلياً مهام رئيس مجلس ادارة المصلحة تقاضي تعويض تمثيل وتعويض سيارة من موازنة المصلحة.