استشارة قانونية 28/01/1970
رأي استشاري رقم 15/1970
- الرقم
- 15/1970
- التاريخ
- 28/01/1970
- بطلب من
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- الملف
- 187/1969
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي حول إمكانية تعيين الحد الأعلى لقيمة الصفقة على أساس السعر الأدنى لهذه الصفقة.
1- لا يمكن بالنسبة لتصنيف المتعهدين تحديد قيمة الصفقة بالاستناد للسعر التقديري الأدنى وانما اعتماد الحد الاقصى للصفقة. 2- إذا كان لدى الإدارة مبررات تقضي باعتماد السعر التقديري الأدنى أساساً لتحديد قيمة الصفقة عند تصنيف المتعهدين فبإمكانها العمل على تعديل الأحكام المقررة بهذا الشأن بمقتضى المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25 بما يتفق مع ذلك.