استشارة قانونية 02/12/1971
رأي استشاري رقم 190/1971
- الرقم
- 190/1971
- التاريخ
- 02/12/1971
- بطلب من
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- الملف
- 190/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية رد العلاوة الزائدة على مقطوعية الكهرباء المنصوص عليها في المادة "73" من المرسوم الاشتراعي رقم "68" تاريخ 1967/8/5.
1- انه ينبغي ان تطبق على العلاوات الزائدة المنصوص عنها في قانون الرسوم البلدية اصول الرديات العادية وانه تطبق بشأنها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. 2- - ان اعلان المؤسسة صناعية يتم بموجب افادة صادرة عن رئيس البلدية بصفته رئيس السلطة التنفيذية فيها والمشرف على شؤونها الادارية وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 92 من قانون البلديات. 3- انه يقتضي ان تتولى مصالح ومؤسسات الكهرباء تصفية الفروقات المطالب بها للمؤسسات الصناعية بطلب من البلديات المعنية لأصحاب العلاقة من الصندوق البلدي.