استشارة قانونية 06/06/1983
رأي استشاري رقم 46/1983
- الرقم
- 46/1983
- التاريخ
- 06/06/1983
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 21/1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي بشأن تفسير بعض مواد قانون تسوية مخالفات البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983
1-ان تخمين قيمة الرسوم والغرامات لاجراء التسوية يتم بتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي 13/83 سواء كانت المخالفة قابلة للتسوية في ظل المرسوم المذكور او في ظل احكام قانون البناء او اية قوانين او انظمة اخرى ومما يعني بالنتيجة ان جميع الاجراءات السابقة الحاصلة بالنسبة لضبط المخالفات - ما عدا دفع الغرامة - تعتبر غير ذات قيمة ويقتضي البدء من جديد سواء لجهة تخمين قيمة الرسوم والغرامات او سوى ذلك. 2-ان المخالفات التي لا تزال عالقة لدى لجنة الاعتراضات ، اي لم تصدر بشأنها احكام بعد ، لا يكون هناك مجال للقول بوجود قضية محكمة بشأنها ، لا بل تكون هذه المخالفات قابلة للتسوية وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 13/83.