استشارة قانونية 09/06/2000
رأي استشاري رقم 63/2000
- الرقم
- 63/2000
- التاريخ
- 09/06/2000
- بطلب من
- وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
- الملف
- 22/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رسوم الفراغ والاسترداد في البيع مع شرط الاسترداد
اذا كان العقد يتعلق بعقد بيع مع شرط الاسترداد فانه يكون خاضعا لأحكام المادة 473 موجبات وعقود وبالتالي فان استرداد البائع للعقار لقاء اعادة الثمن لا تخضع لأي رسم سنداً للمادة 46 المعدلة بالمرسوم الإشتراعي رقم 148/59 التي تنص على اعفاء العقارات التي تعاد إلى مالكها الأصلي تنفيذاً لشرط إبطال صريح من رسوم الانتقال والفراغ ولا يغير من هذه النتيجة كون المشتري ، مصرف لبنان ، لم يدفع رسم فراغ وانتقال عند تسجيل العقار على اسمه أولاً وذلك لانه معفى من رسم التسجيل.