الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/06/2000

رأي استشاري رقم 63/2000

الرقم
63/2000
التاريخ
09/06/2000
بطلب من
وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
الملف
22/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

رسوم الفراغ والاسترداد في البيع مع شرط الاسترداد

اذا كان العقد يتعلق بعقد بيع مع شرط الاسترداد فانه يكون خاضعا لأحكام المادة 473 موجبات وعقود وبالتالي فان استرداد البائع للعقار لقاء اعادة الثمن لا تخضع لأي رسم سنداً للمادة 46 المعدلة بالمرسوم الإشتراعي رقم 148/59 التي تنص على اعفاء العقارات التي تعاد إلى مالكها الأصلي تنفيذاً لشرط إبطال صريح من رسوم الانتقال والفراغ ولا يغير من هذه النتيجة كون المشتري ، مصرف لبنان ، لم يدفع رسم فراغ وانتقال عند تسجيل العقار على اسمه أولاً وذلك لانه معفى من رسم التسجيل.