استشارة قانونية 31/01/1969
رأي استشاري رقم 15/1969
- الرقم
- 15/1969
- التاريخ
- 31/01/1969
- بطلب من
- وزارة العدل
- الملف
- 227/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لدفع تعويضات لجان الاعتراض واساس حساب هذه التعويضات.
1- ان التعويضات التي قد تستحق لرئيس وعضوي ومقرر لجنة الاعتراض على التكاليف البلدية تقع على عاتق الدولة ، بواسطة الادارات العمومية المعنية. 2- يمكن اعطاء رئيس وعضوي ومقرر لجنة الإعتراض عن اعمال اللجنة التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي تعويض اعمال اضافية. 3- اما بالنسبة للعضو غير الموظف فانه لم يتبين ان القانون او النظام يتناول تحديد التعويض الذي قد يترتب له ، فيبقى على الادارة استصدار تنظيم خاص بهذا التحديد يتضمن اسسه وشروطه.