الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 31/01/1969

رأي استشاري رقم 15/1969

الرقم
15/1969
التاريخ
31/01/1969
بطلب من
وزارة العدل
الملف
227/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول المرجع الصالح لدفع تعويضات لجان الاعتراض واساس حساب هذه التعويضات.

1- ان التعويضات التي قد تستحق لرئيس وعضوي ومقرر لجنة الاعتراض على التكاليف البلدية تقع على عاتق الدولة ، بواسطة الادارات العمومية المعنية. 2- يمكن اعطاء رئيس وعضوي ومقرر لجنة الإعتراض عن اعمال اللجنة التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي تعويض اعمال اضافية. 3- اما بالنسبة للعضو غير الموظف فانه لم يتبين ان القانون او النظام يتناول تحديد التعويض الذي قد يترتب له ، فيبقى على الادارة استصدار تنظيم خاص بهذا التحديد يتضمن اسسه وشروطه.