استشارة قانونية 05/04/1973
رأي استشاري رقم 33/1973
- الرقم
- 33/1973
- التاريخ
- 05/04/1973
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 23/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 42 تاريخ 30/3/1972 المتعلق بمدى حق المجلس بتملك العقارات ومدى توجب رسوم التسجيل والفراغ والانتقال عليه
يحق لهذا المجلس ان يتملك عقارات ويسجلها على اسمه اذا كان هذا التملك يجري لصالحه الخاص . وفي هذه الحال ، يخضع المجلس لرسوم التسجيل والفراغ والانتقال. غير انه بالنسبة للمشاريع التي يوكل اليه امر تنفيذها بقرار من مجلس الوزراء يتم التملك باسم الجهة التي يجري التنفيذ لصالحها والتي ستؤول إليها بالنتيجة ملكية المشروع المنفذ.