استشارة قانونية 06/04/1972
رأي استشاري رقم 47/1972
- الرقم
- 47/1972
- التاريخ
- 06/04/1972
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 23/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول المعدل الواجب اعتماده في فرض ضريبة الملاهي
1-تفرض الضريبة على الامكنة التي تكون مخصصة في الاصل لتقديم الاستمتاع الى جانب المواد الاستهلاكية على اساس 2% من مجموع نفقات الارتياد اي بدلات الدخول مضافا اليها ثمن المواد الاستهلاكية وذلك سندا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون ضريبة الملاهي. 2-تفرض الضريبة على الامكنة التي تكون مخصصة في الاصل لتقديم المواد الاستهلاكية وتقدم احيانا وبصورة استثنائية مشاه الاستمتاع بصورة مستقلة على كل من بدلات الدخول وثمن المواد الاستهلاكية وفقا للمعدل المنصوص عنه قانونا بالنسبة لكل منها وذلك على اساس 20% من بدلات الدخول و2% من ثمن المواد الساتهلاكية.