استشارة قانونية 11/03/1969
رأي استشاري رقم 30/1969
- الرقم
- 30/1969
- التاريخ
- 11/03/1969
- بطلب من
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- الملف
- 24/1969
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية استيفاء رسم اجازة العمل المنصوص عنه في قانون موازنة 1946 تاريخ 4 شباط 1946.
1- انه بالنسبة لاعطاء الترخيص للمرة الاولى لا يتبين ان المشترع رمى الى تحديد مدة الترخيص الاول بسنة كاملة تبدأ من تاريخ اعطاء هذا الترخيص وتمتد حتى التاريخ المقابل له من السنة التالية ، وان المشترع لم يكترث بالمدة التي يمكن ان يستمر خلالها مفعول الترخيص الاول بل أوجب تجديد هذا الترخيص في شهر كانون الثاني من السنة اللاحقة اياً كان التاريخ الذي أعطى فيه أصلاً. 2- في حال صدور الموافقة على الاجازة خلال شهر كانون الاول من السنة وعدم استلام صاحبها لها الا في شهر كانون الثاني من السنة التي تليها ، ينبغي ان لا تخضع للمبدأ القاضي بضرورة التجديد خلال شهر كانون الثاني نفسه ، وذلك لان هذه الاجازات وان وافق عليها في كانون الاول لا يمكن ان يبدأ مفعولها الا اعتباراً من تاريخ امكانية افادة صاحبها منها أي من تاريخ اصدارها.