استشارة قانونية 17/05/1961
رأي استشاري رقم 247/1961
- الرقم
- 247/1961
- التاريخ
- 17/05/1961
- بطلب من
- بلدية صوفر
- الملف
- 27/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بلدية صوفر ابداء الرأي في شمول قانون رسم الطابع المالي.
إن الادارات الحكومية - وهي محددة في المادة الاولى من قانون تنظيم الادارات العامة - والمصالح العامة - وهي تتناول البلديات والمصالح المستقلة - مستثناة من رسم الطابع ، فلا تتحمله في معاملاتها مع بلدية (...) وتكون هذه المعاملات معفاة من رسم الطابع. إن سائر الاشخاص ، من طبيعيين ومعنويين ، يخضعون لرسم الطابع ويتحملون في معاملاتهم مع بلدية (...) هذا الرسم.