الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 17/05/1961

رأي استشاري رقم 247/1961

الرقم
247/1961
التاريخ
17/05/1961
بطلب من
بلدية صوفر
الملف
27/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بلدية صوفر ابداء الرأي في شمول قانون رسم الطابع المالي.

إن الادارات الحكومية - وهي محددة في المادة الاولى من قانون تنظيم الادارات العامة - والمصالح العامة - وهي تتناول البلديات والمصالح المستقلة - مستثناة من رسم الطابع ، فلا تتحمله في معاملاتها مع بلدية (...) وتكون هذه المعاملات معفاة من رسم الطابع. إن سائر الاشخاص ، من طبيعيين ومعنويين ، يخضعون لرسم الطابع ويتحملون في معاملاتهم مع بلدية (...) هذا الرسم.