استشارة قانونية 18/06/1964
رأي استشاري رقم 55/1964
- الرقم
- 55/1964
- التاريخ
- 18/06/1964
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 28/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي حول إمكانية إعطاء سلفة جديدة للملتزمين الذين سددوا السلفة المعطاة لهم وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية الجديد.
1- إن المبدأ السائد هو عدم جواز دفع قيمة الصفقة قبل تنفيذها إلاَّ أن المشترع أراد بموجب الفقرة الثالثة من المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية إيجاد استثناء للقاعدة العامة وذلك بإجازة إعطاء سلفات للملتزمين وفقاً لشروط معينة شرط أن لا تتعدى النسبة والحد المبين في المادة 137. وإنه لا يجوز بالتالي إعطاء المتعهد الذي قام بتسديد سلفة معطاة له ضمن الحد الأقصى الوارد في المادة 137 سلفة ثانية من القسم المتبقي من نفس الصفقة الجاري تنفيذها.