استشارة قانونية 06/04/1972
رأي استشاري رقم 48/1972
- الرقم
- 48/1972
- التاريخ
- 06/04/1972
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة
- الملف
- 29/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تحديد رئيس الوحدة المختصة فيما خص عقد واستلام الصفقات التي تتم بموجب بيان او فاتورة بالاستناد للمادتين 139 و151 من قانون المحاسبة العمومية
1-ان عبارة الوحدة المختصة الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 151 تعني اما الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها او الوحدة التي تكون الصفقة من حيث موضوعها من ضمن اختصاصها. 2-بالنسبة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة : يؤمن الاستلام رئيس الوحدة التي جرى التلزيم لصالحها مع موظف آخر منها. بالنسبة للصفقات المنصوص عنها في البنود 2 و3 من الفقرة الاولى من المادة 151 : يؤمن الاستلام لجنة تعيين بقرار من المدير العام تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لصالحها ويكون الآخران من خارج هذه الوحدة.