استشارة قانونية 21/05/1973
رأي استشاري رقم 44/1973
- الرقم
- 44/1973
- التاريخ
- 21/05/1973
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 29/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول مدى توجب رسوم سير وغرامات على السيارة ذات الرقم 200927 خلال مدة احتجازها من قبل السلطات اللبنانية
ان رسوم وغرامات السير تبقى متوجبة على السيارة المحتجزة من قبل السلطات اللبنانية ، طالما ان مالكها لم يتقدم بطلب خطي بسحبها من السير ، عملا بالمادة 20 من قانون السير. ان الرسوم والغرامات التي تكون متوجبة على السيارة قبل بيعها تقع على عاتق البائع.