الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/05/1973

رأي استشاري رقم 44/1973

الرقم
44/1973
التاريخ
21/05/1973
بطلب من
وزارة المالية
الملف
29/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول مدى توجب رسوم سير وغرامات على السيارة ذات الرقم 200927 خلال مدة احتجازها من قبل السلطات اللبنانية

ان رسوم وغرامات السير تبقى متوجبة على السيارة المحتجزة من قبل السلطات اللبنانية ، طالما ان مالكها لم يتقدم بطلب خطي بسحبها من السير ، عملا بالمادة 20 من قانون السير. ان الرسوم والغرامات التي تكون متوجبة على السيارة قبل بيعها تقع على عاتق البائع.