استشارة قانونية 09/10/1996
رأي استشاري رقم 38/1996
- الرقم
- 38/1996
- التاريخ
- 09/10/1996
- بطلب من
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- الملف
- 37/1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول تحديد المرجع الصالح لعقد النفقة في بلدية بيروت والمرجع الصالح لتجزئة الصفقة
1-ان المواد 49 و60 و61 من قانون البلديات نصت على ان المجلس البلدي هو المرجع الصالح لعقد النفقة لدى البلدية كما ان المادة 74 من القانون نفسه اعطت رئيس السلطة التنفيذية في البلدية "صلاحية "عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة". 2-ان المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية المطبق على بلدية بيروت تقضي بانه "لايجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك".