الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/10/1996

رأي استشاري رقم 38/1996

الرقم
38/1996
التاريخ
09/10/1996
بطلب من
وزارة الشؤون البلدية والقروية
الملف
37/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي حول تحديد المرجع الصالح لعقد النفقة في بلدية بيروت والمرجع الصالح لتجزئة الصفقة

1-ان المواد 49 و60 و61 من قانون البلديات نصت على ان المجلس البلدي هو المرجع الصالح لعقد النفقة لدى البلدية كما ان المادة 74 من القانون نفسه اعطت رئيس السلطة التنفيذية في البلدية "صلاحية "عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة". 2-ان المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية المطبق على بلدية بيروت تقضي بانه "لايجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك".