الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 10/05/1968

رأي استشاري رقم 63/1968

الرقم
63/1968
التاريخ
10/05/1968
بطلب من
وزارة الموارد المائية والكهربائية
الملف
42/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول مصادرة كفالة مصرفية.

1- ان الغاية من التوقيفات العشرية هو ضمان حسن تنفيذ اللوازم والاشغال الى ان يتم الاستلام النهائي او تنقضي المدة المحددة لضمان الاشغال في دفتر الشروط الخاص ، بحيث لا ترد هذه التوقيفات للملتزم الا بعد التأكد من حسن تنفيذ الاشغال او اللوازم وبعد ان يكون الملتزم قد سدد ايضاً الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقاً لاحكام دفتر الشروط الخاص. 2- انه يترتب بالاستناد الى كل من المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 12 من دفتر الشروط الخاص بالالتزام انه يحق للادارة ان تصادر الكفالة بمعنى طلب دفع قيمتها نقداً من البنك الى صندوق الخزينة التي قدمها الملتزم مقابل استرداد التوقيفات العشرية من ثم تسديد الحسومات المقررة عليه من اصل قيمتها باعتبار انه لم ينفذ الاشغال موضوع الالتزام.