استشارة قانونية 04/07/1983
رأي استشاري رقم 78/1983
- الرقم
- 78/1983
- التاريخ
- 04/07/1983
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 46/1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 58 تاريخ 10/4/1975 والمتعلق بنظام بيعية المسكرات بالقدح والاوقية
1-ان مهلة تأدية الرسم تنتهي في كل من اول شباط واول آب ، ويتوجب بالتالي تأديته ، خلال شهري كانون الثاني وتموز وليس كما جاء في الرأي خلال شهري شباط وآب. 2-انه من المعروف في القانون المالي عامة والقانون الضريبي بصورة خاصة ان الغرامة تفرض على المتأخرين بدفع الرسم المتوجب تأديته. وبما ان الرسم المتوجب تأديته في القضية هو عن ستة اشهر وليس عن سنة فيكون ان الغرامة المتوجب فرضها في حال التأخر يجب ان تكون عن مدة ستة اشهر وليس عن سنة. 3-ان المقصود بامتياز التلفريك انما هو المنفعة العامة وكونه وسيلة نقل الركاب والبضائع بواسطة حجيرات تحملها وتجرها اسلاك معدنية لذلك فانه لا يعتبر من عداد الامكنة التي تؤلف وسيلة من وسائل اللهو والاستمتاع والتعرفات التي تتقاضاها ادارة التلفريك من الرواد لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة الثانية المذكورة.