استشارة قانونية 22/10/1980
رأي استشاري رقم 43/1980
- الرقم
- 43/1980
- التاريخ
- 22/10/1980
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 48/1980
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي بشأن توجب رسم تجديد حوالات بريدية عائدة لوزارة العدل تأخرت هذه الاخيرة في قبض قيمتها وفيما اذا كان من الممكن اعتبار رسم التجديد بمثابة غرامة تأخير وبالتالي تطبيق احكام المادة 28 من قانون موازنة 1980 بصدده
1-نظرا لصراحة النص ولعدم صدور نص تشريعي خاص بالاعفاء فان صلاحية الحوالات البريدية للدفع تستلزم تأدية رسم تجديد عنها وفاقا للمادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959. 2-عملا بالمبدأ القائل "لامجال للاجتهاد في معرض النص" فان النص القانوني صريح اذ فرض "رسم تجديد" فلا مجال بالتالي لاعتباره بمثابة غرامة تأخير لكي تطبق عليها احكام المادة 28 من قانون موازنة 1980.