الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/06/1965

رأي استشاري رقم 33/1965

الرقم
33/1965
التاريخ
08/06/1965
بطلب من
بلدية فرن الشباك
الملف
48/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

إبداء الرأي بشأن تعويض صرف لموظفي بلدية ليس لديها نظام لموظفيها.

1- إن المادة 656 موجبات وعقود تقضي بأن يمنح موظفي البلدية تعويض صرف من الخدمة قدره راتب شهر أو أجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الأولى وراتب أو أجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية ، والراتب أو المعاش الذي يتخذ أساساً لهذا التعويض هو آخر راتب أو أجرة كان يتناولها صاحب العلاقة. 2- إن تصفية التعويض عن الاجازات الادارية عملاً بمبدأ لكل عمل أجر يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين والمتدربين فيما يختص بأجورهم ولوازمهم و...... وبالتالي لا يحق للشرطي المذكور المطالبة بسوى التعويض عن اجازة سنتين سابقتين لتاريخ تقديم الطلب.