استشارة قانونية 21/03/1994
رأي استشاري رقم 7/1994
- الرقم
- 7/1994
- التاريخ
- 21/03/1994
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 48/1993
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب ابداء الرأي حول استيفاء الرسم عن الوكالات غير القابلة للعزل والتي تعتمد بمعرض معاملات البيع العقارية
ان الوكالة غير القابلة للعزل لا تخضع بصورة عامة لأي رسم من رسوم الفراغ والانتقال . اما في حال تعيين المستفيد من الوكالة غير القابلة للعزل وتنفيذها لمصلحة هذا المستفيد دون سواه فان هذه الوكالة تخضع لرسوم الفراغ والانتقال اذا تبين لأمين السجل العقاري من مضمون هذه الوكالة انها تنطوي على بيع لمصلحة المستفيد منها . وان الرسم الذي يتوجب على البيع الذي يتم تحت ستار الوكالة غير القابلة للعزل انما يتحدد بقيمة الحق المبيع بتاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري وليس بتاريخ تنظيم الوكالة . كما انه عند تدوين اشارة بوكالة غير قابلة للعزل او ترقينها ، فان الرسم الذي يتوجب عن هذا التدوين او الترقين هو الرسم المقطوع الذي يتوجب على القيود الاحتياطية وترقينها.