استشارة قانونية 09/02/1962
رأي استشاري رقم 57/1962
- الرقم
- 57/1962
- التاريخ
- 09/02/1962
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة
- الملف
- 5/1962
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول تطبيق أحكام المواد 161 و162 و163 من قانون المحاسبة العمومية.
إن الاجتهاد مستقر على اعتبار استئجار الآليات اللازمة لتنفيذ اشغال عامة ، من عداد صفقات الاشغال. إن الاجتهاد يعتبر أن المواد المسعرة من قبل الادارة هي المواد التي وضعت لها المراجع المختصة سعراً معيناً لا يجوز تعديله زيادة أو نقصاناً لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وليس الامر كذلك بالنسبة للآليات. إنه يمكن تجزئة صفقات شراء البحص المكسر والدبش واعتبار كل صفقة مستقلة عن الاخرى ليطبق عليهما الحد الاقصى البالغ ألفي ليرة لبنانية. إن المقصود برئيس الوحدة ، هو الرئيس الاداري للدائرة التي يجري تنفيذ الاشغال لحسابها.