استشارة قانونية 05/05/1975
رأي استشاري رقم 83/1975
- الرقم
- 83/1975
- التاريخ
- 05/05/1975
- بطلب من
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- الملف
- 50/1975
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن اعفاء بعض المباني من رسوم رخصة البناء
1-ان الاعفاء المنصوص عنه في المادة 12 من القانون 42/71 يكون شاملا الرسوم الواردة في الفصل السابع من قانون الرسوم البلدية ، وهي رسم الترخيص بالبناء ورسم رخصة الترميم واقامة التصاوين ، ورسم المتختات دون سواها. 2-ان الاعفاء من رسم الطابع المالي مقتصرا على رسم الطابع الذي يتوجب على مستندات رخصة البناء ، ويضاف اليه رسم الطابع المتوجب على رخصة الترميم وعلى رخصة المتختات لكونها معتبرة من عداد رسم رخصة البناء.