استشارة قانونية 10/06/1965
رأي استشاري رقم 36/1965
- الرقم
- 36/1965
- التاريخ
- 10/06/1965
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 55/1965
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب اعادة النظر في مذكرة الديوان رقم 67/م. تاريخ 1955/1/25.
1- إن المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 نصَّ على أنه يمكن اعادة رسم رخص الاستيراد في حال عدم تمكن صاحب العلاقة من الحصول على النقود الاجنبية من دائرة مراقبة القطع لدفع ثمن البضاعة. 2- كما ان المادة الثانية من القرار رقم 582 تاريخ 1948/6/15 نصت على أن البضائع التي يستوردها التجار بوسائلهم الخاصة وبدون أن يحصلوا على القطع النادر ، تخضع لاجازة استيراد ، ولا يستوفي عنها رسم الاستيراد المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط 1942. وبما ان اعادة الرسم يكون ، بالاستناد للنصوص المار ذكرها ، قد جرى وفقاً للقانون.