الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/03/1996

رأي استشاري رقم 8/1996

الرقم
8/1996
التاريخ
21/03/1996
بطلب من
وزارة المالية
الملف
57/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي الاستشاري حول تطبيق قانون تسوية مخالفات البناء فيما يتعلق بالتعديات الحاصلة على الاملاك الخاصة العائدة للدولة وللمؤسسات العامة او البلديات وحول امكانية بيع المشاعات من حيث المبدأ

1-ان بيع الفضلات التي وقعت عليها مخالفات بناء من المخالف يجب ان يتم وفقاً للاحكام المقررة في المادة الثانية فقرة 2 من قانون تسوية مخالفات البناء اي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وشرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية. 2-ان اقتراح بيع العقار يبقى من صلاحية وزير المالية سنداً للمادة 20 من القرار رقم 275 علما بأنه يفترض ان لا يتم البيع الا بعد الغاء التخصيص وفقاً للاصول المحددة له. 3-لا يمكن تسوية مخالفات البناء القائمة قبل تاريخ 26/3/1964 والواقعة على الاملاك العامة والاملاك الخصوصية للدولة وتلك العائدة للمؤسسات العامة والبلديات ويقتضي ازالتها. 4-ان بيع المشاعات العائدة للقرى غير جائز لعدم وجود نص تشريعي يجيز ذلك.