استشارة قانونية 31/01/1980
رأي استشاري رقم 2/1980
- الرقم
- 2/1980
- التاريخ
- 31/01/1980
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 58/1979
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية حساب مرور الزمن عند صدور قرار ابطال من مجلس الشورى بالنسبة للذين لم يقيموا دعوى الابطال
1-ان ابطال المادة الثانية من القرار البلدي المتعلقة بتعويض الحجز في حالة الطوارىء من قبل مجلس الشورى يستفيد من إبطاله جميع أصحاب العلاقة بمن في ذلك الذين لم يتقدموا بأية مراجعة شرط أن لا يكون حق هؤلاء بالتعويض قد سقط بمرور الزمن. 2-ان مرور الزمن على الحق بتقاضي تعويض نصف الشهر الناتج عن الضرر والذي نشأ منذ تاريخ نفاذ القرار البلدي بتاريخ 25/1/73 يبدأ اعتبارا من اول سنة 1974 وهي السنة التي تلي سنة نشوء الضرر في 1973 ، سندا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية وإذا أخذنا بعين الاعتبار قضية تعليق المهل فتكون مهلة مرور الزمن قد امتدت إلى 27 أيلول 1979 ، وأن أصحاب العلاقة قدموا استدعاءاتهم بتاريخ 16/6/79 فلا يكون الزمن قد مر على حقهم.