استشارة قانونية 01/04/1998
رأي استشاري رقم 15/1998
- الرقم
- 15/1998
- التاريخ
- 01/04/1998
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 58/1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 34 من القانون رقم 337/94 تاريخ 8/6/1994
1-ان غرامات التأخير المفروضة على الكاتب العدل ، يجب ان تفرض على جميع المبالغ التي يستوفيها بما فيها رسم التعمير. 2-بما انه يقتضي فرض الغرامة في حال التأخر في توريد رسم التعمير. 3-ان فرق الرسم يعتبر جزءا من الرسم وبالتالي فان غرامة التأخير تفرض على قيمة هذا الفرق اعتبارا من تاريخ توجب توريد الرسم. 4-لا يمكن للكاتب العدل أن يطلب اجراء المقاصة بين المبالغ التي يكون قد وردها زيادة عن الرسوم المفروضة قانونا وبين غرامات التأخير. 5-ان المبالغ المتوجبة على الكاتب العدل ، هي غرامات تأخير ، وبالتالي فانه لا يمكن فرض غرامات اضافية ، على الكتاب العدل.