استشارة قانونية 14/07/1966
رأي استشاري رقم 64/1966
- الرقم
- 64/1966
- التاريخ
- 14/07/1966
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 58/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كيفية فرض الرسوم البلدية على الدراجات.
ان الرسم البلدي المفروض أساساً بموجب قانون الرسوم البلدية السابق على الدراجات قد ألغي بمقتضى قانون الرسوم البلدية الحالي في حين أن الرسوم المفروضة على الدراجات العادية بمقتضى قانون السير لا تزال سارية المفعول لعدم إلغائها من قبل قانون الرسوم البلدية الحالي الذي لم يتعرض لذكرها بل على العكس نص على ابقاء الرسوم البلدية المفروضة بموجب قوانين خاصة سارية المفعول وبين طريقة استيفائها بدفعها مباشرة الى صندوق البلدية.