الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 14/07/1966

رأي استشاري رقم 64/1966

الرقم
64/1966
التاريخ
14/07/1966
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
58/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

كيفية فرض الرسوم البلدية على الدراجات.

ان الرسم البلدي المفروض أساساً بموجب قانون الرسوم البلدية السابق على الدراجات قد ألغي بمقتضى قانون الرسوم البلدية الحالي في حين أن الرسوم المفروضة على الدراجات العادية بمقتضى قانون السير لا تزال سارية المفعول لعدم إلغائها من قبل قانون الرسوم البلدية الحالي الذي لم يتعرض لذكرها بل على العكس نص على ابقاء الرسوم البلدية المفروضة بموجب قوانين خاصة سارية المفعول وبين طريقة استيفائها بدفعها مباشرة الى صندوق البلدية.