الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 28/01/1970

رأي استشاري رقم 12/1970

الرقم
12/1970
التاريخ
28/01/1970
بطلب من
__غير محدد
الملف
587/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

نتيجة تحقيق في معاملة بيع جارية على العقار رقم 470 النبطية.

ان الديوان لا يعتبر صالحاً لمحاكمة الشخص عندما يكون هذا الشخص تابعاً لهيئة غير خاضعة أصلاً لرقابة الديوان وإن ارتكب خطأ من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العمومية العائدة لخزينة الدولة. كما يقتضي لاعتبار الديوان صالحاً في هذا المجال توفر شرطين اثنين : أولاً : ان يكون الشخص منتمياً إلى هيئة خاضعة لرقابة الديوان. ثانياً : أن يكون قد ارتكب إحدى المخالفات الملاحق عنها أمام الديوان.