استشارة قانونية 28/01/1970
رأي استشاري رقم 12/1970
- الرقم
- 12/1970
- التاريخ
- 28/01/1970
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 587/1969
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نتيجة تحقيق في معاملة بيع جارية على العقار رقم 470 النبطية.
ان الديوان لا يعتبر صالحاً لمحاكمة الشخص عندما يكون هذا الشخص تابعاً لهيئة غير خاضعة أصلاً لرقابة الديوان وإن ارتكب خطأ من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العمومية العائدة لخزينة الدولة. كما يقتضي لاعتبار الديوان صالحاً في هذا المجال توفر شرطين اثنين : أولاً : ان يكون الشخص منتمياً إلى هيئة خاضعة لرقابة الديوان. ثانياً : أن يكون قد ارتكب إحدى المخالفات الملاحق عنها أمام الديوان.