الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 24/06/1971

رأي استشاري رقم 92/1971

الرقم
92/1971
التاريخ
24/06/1971
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
60/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 70/193 المتعلق بمرور الزمن على رسمي انشاء الارصفة والمجاري.

1- ان مرور الزمن الواجب التطبيق على التكليف بالرسم البلدي على إنشاء المجارير والارصفة هو مرور الزمن المقرر على التكليف بالرسوم البلدية المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية ، ولا يمكن بالتالي تطبيق مرور الزمن المقرر على استيفاء هذ الرسوم المنصوص عليه في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية. 2- ان إبرام جداول التكليف دون إبلاغ التكليف يجعل هذا التكليف غير مكتمل خلال المدة المعينة له ، فلا يمكن اعتباره قاطعاً لمرور الزمن في مثل هذه الحالة. 3- وبما انه لا يمكن القبول بعدم خضوع الحق بالتكليف بالرسوم البلدية لمرور الزمن.