استشارة قانونية 25/05/1970
رأي استشاري رقم 72/1970
- الرقم
- 72/1970
- التاريخ
- 25/05/1970
- بطلب من
- وزارة الدفاع الوطني
- الملف
- 61/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ الاشغال الاضافية في حال تمنع المتعهد الاساسي عن التنفيذ.
1- اذا كانت امكانية الزيادة في الاشغال ضمن حدود الـ 20% ملحوظة في نصوص التعاقد وكان قد جرى حجز الاعتماد اللازم عند حجز الاعتماد الاساسي للصفقة فان زيادة الاشغال في هذه الحالة تعتبر تدبيراً تنفيذياً لعقد الالتزام الاساسي بحيث لا يقتضي عندئذ تنظيم عقد اتفاق جديد مع الملتزم بالموضوع بل توجه الادارة اليه فقط امرا اداريا تدعوه فيه للتنفيذ. 2- اذا كانت الاشغال الاضافية تتناول اشغالاً جديدة لم تحدد اسعارها في نصوص التعاقد فانه يقتضي في هذه الحالة عرض معاملة الامر الاداري على رقابة مراقب عقد النفقات ومن ثم على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة مهما بلغت قيمة الاشغال الجديدة. 3- انه اذا امتنع الملتزم عن التنفيذ وفقاً لما هو مطلوب منه بموجب الامر الاداري الموجه اليه فهو يعتبر ناكلاً وتطبق عندئذ بحقه الاحكام المتعلقة بالنكول المنصوص عليها في مستندات التعاقد.