الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/01/2000

رأي استشاري رقم 7/2000

الرقم
7/2000
التاريخ
21/01/2000
بطلب من
وزارة المالية
الملف
69/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

قانونية قرار رئاسة الجامعة اللبنانية المتعلق بفتح حساب مشترك بين معتمدي القبض والمحتسب المركزي

1-لا يبدو أن هناك تعارضاً بين اشتراك المحتسب المركزي في الحساب وبين أحكام المادة 142 من النظام المالي للجامعة لأن هذا النص يمنع اجراء عمليات القبض أو الدفع بواسطة المحتسب الأمر غير الحاصل في عملية فتح الحساب المشترك التي تتم لاحقاً بعد دفع المال من قبل أمين الصندوق. 2-ان قرار رئيس الجامعة الرامي الى اشتراك المحتسب في الحساب المفتتح من قبل معتمد القبض لا يخالف الغاية التي يستهدفها تعميم وزارة المال رقم 540/81