الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 07/04/1971

رأي استشاري رقم 286/1971

الرقم
286/1971
التاريخ
07/04/1971
بطلب من
التفتيش المركزي
الملف
694/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة ضد كاتب عدل بعبدات وجديدة المتن بتهمة تحويل شيكين الى صندوق الخزينة بدلاً من تحويلهما الى صاحبيهما.

ان الحاق الضرر بالأموال العمومية لا يكفي بحد ذاته لتطبيق المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بل يجب ان يكون الشخص الذي احدث الضرر ممن يتقاضون رواتب او مخصصات شهرية دائمة ومحددة . وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة المذكورة بحق الكاتب العدل حتى ولو ارتكب مخالفات الحقت الضرر بالأموال العمومية.