استشارة قانونية 07/04/1971
رأي استشاري رقم 286/1971
- الرقم
- 286/1971
- التاريخ
- 07/04/1971
- بطلب من
- التفتيش المركزي
- الملف
- 694/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة ضد كاتب عدل بعبدات وجديدة المتن بتهمة تحويل شيكين الى صندوق الخزينة بدلاً من تحويلهما الى صاحبيهما.
ان الحاق الضرر بالأموال العمومية لا يكفي بحد ذاته لتطبيق المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بل يجب ان يكون الشخص الذي احدث الضرر ممن يتقاضون رواتب او مخصصات شهرية دائمة ومحددة . وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة المذكورة بحق الكاتب العدل حتى ولو ارتكب مخالفات الحقت الضرر بالأموال العمومية.