استشارة قانونية 09/04/1997
رأي استشاري رقم 20/1997
- الرقم
- 20/1997
- التاريخ
- 09/04/1997
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 7/1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول تفسير احكام المادة (34) من القانون 337 تاريخ 1994/6/8 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)
ان المشترع اعتمد المدة الزمنية كأساس لتوريد الرسوم وهي يومان بالنسبة لكتاب عدل بيروت وثلاثة ايام بالنسبة لكتاب العدل في مراكز المحافظات واسبوعان بالنسبة لكتاب العدل في الملحقات اما اذا بلغت الرسوم العشرة ملايين ليرة فيتوجب عندئذ توريدها فورا الى الصندوق المختص وفقأ لاحكام المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994.وبالنسبة لكيفية احتساب الغرامة فرض المشترع على كاتب العدل الذي يتأخر في توريد الرسوم غرامة عن كل يوم تأخير ويجب ان تحتسب الغرامة على اساس مجموع الرسوم التي كان يتوجب عليه توريدها خلال المهل المحددة في المادة 34.