الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/04/1997

رأي استشاري رقم 20/1997

الرقم
20/1997
التاريخ
09/04/1997
بطلب من
وزارة المالية
الملف
7/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي حول تفسير احكام المادة (34) من القانون 337 تاريخ 1994/6/8 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)

ان المشترع اعتمد المدة الزمنية كأساس لتوريد الرسوم وهي يومان بالنسبة لكتاب عدل بيروت وثلاثة ايام بالنسبة لكتاب العدل في مراكز المحافظات واسبوعان بالنسبة لكتاب العدل في الملحقات اما اذا بلغت الرسوم العشرة ملايين ليرة فيتوجب عندئذ توريدها فورا الى الصندوق المختص وفقأ لاحكام المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994.وبالنسبة لكيفية احتساب الغرامة فرض المشترع على كاتب العدل الذي يتأخر في توريد الرسوم غرامة عن كل يوم تأخير ويجب ان تحتسب الغرامة على اساس مجموع الرسوم التي كان يتوجب عليه توريدها خلال المهل المحددة في المادة 34.