استشارة قانونية 11/02/2000
رأي استشاري رقم 19/2000
- الرقم
- 19/2000
- التاريخ
- 11/02/2000
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 71/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مدى امكانية اعتبار تحصيلات التكاليف المعجلة من ضمن تحصيلات الجابي التي تحتسب على أساسها نسبة التحصيل
1-انه اذا كان الجابي في حالات الدفع المسبق يقوم بكافة الأعمال التي تتطلبها عملية التحصيل ، ويتم الدفع مباشرة في المحتسبية ، فان المبالغ المحصلة بواسطته في هذه الحالة تدخل في التحصيلات التي تحتسب على اساسها نسبة التحصيل باعتبار أن طريقة الدفع المسبق مقررة بنص قانوني. 2-اذا حالت ظروف خارجة عن ارادة الجابي دون قيامه بأعمال الجباية كعدم صدور جداول تكليف خلال سنة معينة ، وتم تكليفه من قبل المرجع الصالح بالأعمال الادارية المناطة بموظفي المحتسبية ، فانه تستحق له العائدات المقررة لموظفي المحتسبية بنسبة المدة التي عمل بها في هذه المحتسبية ، باعتباره يقوم بنفس المهام وذلك عملاً بمبدأ المساواة ومبدأ لكل عمل اجر. 3-لا يمكن بالتالي اعطاء الجابي العائدات المقررة لموظفي المحتسبية اذا كانت عائداته كجاب اقل من ذلك.