الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 11/02/2000

رأي استشاري رقم 19/2000

الرقم
19/2000
التاريخ
11/02/2000
بطلب من
وزارة المالية
الملف
71/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

مدى امكانية اعتبار تحصيلات التكاليف المعجلة من ضمن تحصيلات الجابي التي تحتسب على أساسها نسبة التحصيل

1-انه اذا كان الجابي في حالات الدفع المسبق يقوم بكافة الأعمال التي تتطلبها عملية التحصيل ، ويتم الدفع مباشرة في المحتسبية ، فان المبالغ المحصلة بواسطته في هذه الحالة تدخل في التحصيلات التي تحتسب على اساسها نسبة التحصيل باعتبار أن طريقة الدفع المسبق مقررة بنص قانوني. 2-اذا حالت ظروف خارجة عن ارادة الجابي دون قيامه بأعمال الجباية كعدم صدور جداول تكليف خلال سنة معينة ، وتم تكليفه من قبل المرجع الصالح بالأعمال الادارية المناطة بموظفي المحتسبية ، فانه تستحق له العائدات المقررة لموظفي المحتسبية بنسبة المدة التي عمل بها في هذه المحتسبية ، باعتباره يقوم بنفس المهام وذلك عملاً بمبدأ المساواة ومبدأ لكل عمل اجر. 3-لا يمكن بالتالي اعطاء الجابي العائدات المقررة لموظفي المحتسبية اذا كانت عائداته كجاب اقل من ذلك.