استشارة قانونية 28/09/1999
رأي استشاري رقم 48/1999
- الرقم
- 48/1999
- التاريخ
- 28/09/1999
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 76/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن كيفية تطبيق القانون الصادر بتاريخ 1999/4/25 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
1-انه اذا كانت قيمة الصفقة تقل عن 20 مليون ليرة وكانت تتعلق بشراء مواد محددة تعرفتها أو باستئجار آليات أشغال عامة فيتم عقدها بالفاتورة من قبل رئيس البلدية. 2-ان تلزيم اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن الثلاثة ملايين ليرة وتقل عن 30 مليون ليرة ولا تتعلق بشراء مواد محددة تعرفتها أو باستئجار آليات أشغال عامة ، يخضع لطرق التلزيم العادية. 3-ان اجازة الأشغال بالامانة تتم بقرار من المجلس البلدي وان شراء المواد اللازمة لتنفيذ الأشغال بالامانة يجب أن تتم بالطرق العادية.