الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/06/1970

رأي استشاري رقم 95/1970

الرقم
95/1970
التاريخ
08/06/1970
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
78/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب ابداء الرأي بشأن رسوم بلدية.

لا يجوز الاعفاء من غرامة التأخير واسقاط بقايا الرسوم البلدية بالاستناد للقانون رقم 70/5 تاريخ 1970/3/20 ، باعتبار ان القانون المذكور يتناول الاعفاء من غرامة التأخير المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/6/12 بالنسبة لبقايا الضرائب والرسوم المفروضة بموجب قانون الضرائب والرسوم المباشرة ، كما يتناول اسقاط بقايا الضرائب المباشرة المفروضة بموجب نفس القانون ، وهو لا يشمل بالتالي الرسوم البلدية.