استشارة قانونية 08/06/1970
رأي استشاري رقم 95/1970
- الرقم
- 95/1970
- التاريخ
- 08/06/1970
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 78/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب ابداء الرأي بشأن رسوم بلدية.
لا يجوز الاعفاء من غرامة التأخير واسقاط بقايا الرسوم البلدية بالاستناد للقانون رقم 70/5 تاريخ 1970/3/20 ، باعتبار ان القانون المذكور يتناول الاعفاء من غرامة التأخير المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/6/12 بالنسبة لبقايا الضرائب والرسوم المفروضة بموجب قانون الضرائب والرسوم المباشرة ، كما يتناول اسقاط بقايا الضرائب المباشرة المفروضة بموجب نفس القانون ، وهو لا يشمل بالتالي الرسوم البلدية.