الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 10/12/1999

رأي استشاري رقم 67/1999

الرقم
67/1999
التاريخ
10/12/1999
بطلب من
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
الملف
8/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

اصول تأجير الاملاك البلدية الخاصة

1-انه يمكن لبلدية العباسية الغاء حق الاستعمال عن بعض اقسام عقاراتها ، بحيث يتحول القسم الملغى عنه حق الاستعمال ، دون سواه من الاقسام ، الى النوع الشرعي الملك ويخضع لأحكام القرار 1926/275المتعلق بادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية والتي تجيز تأجير هذه العقارات. 2-انه بالنسبة إلى الأرض الزهيدة الاستثمار يمكن تأجيرها بالتراضي مع أفضلية لمستثمر العقار وذلك بعد اجراء مصالحة معه عن الفترة السابقة. 3-ان الارض المتوسطة أو الكبيرة فتؤجر بالمزايدة العلنية على أن يحدد في الحالتين بدل الايجار أو سعر افتتاح المزايدة من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة 43 من القرار 1926/275وان تحدد مدة الايجار وفقاً لما ترتأيه البلدية وضمن حدود أربعين سنة.