استشارة قانونية 31/08/1966
رأي استشاري رقم 92/1966
- الرقم
- 92/1966
- التاريخ
- 31/08/1966
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 80/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اقتراحات بلدية طرابلس الرامية الى تعديل قانون الرسوم البلدية.
ان المبدأ الذي تضمنه قرار ديوان المحاسبة رقم 894/ر.م موضوع البحث والقرارات الأخرى المماثلة له والقاضي بتكريس حرية المجالس البلدية في استيفاء الرسم أو عدمه استناداً الى نصوص قانون الرسوم البلدية السابق ، يتعارض مع مبادىء العلم المالي ومع النصوص الراعية للقضية وخاصة أحكام قانون الرسوم البلدية السابق نفسه وليس لها الحق في تقرير عدم استيفاء هذه الرسوم لأن أمر الاعفاء من الضريبة أو الرسم كالتكليف بهما عائد فقط للمجلس النيابي عملاً بالمادة 82 من الدستور التي تنص على أنه : "لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون".